تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
الدار شيء خسره ، فتضمين الناطور إذا ضاع أمر مشروع لو التزم به على نحو مشروع . م « 1662 » لو طلب من شخص أن يعمل له عملًا فعمل استحقّ عليه أجرة مثل عمله إن كان ممّا له أجرة ولم يقصد العامل التبرّع بعمله ، وإن قصد التبرّع لم يستحقّ أجرة وإن كان من قصد الأمر إعطاء الأجرة . م « 1663 » لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات - كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء - وقصد باستئجاره له ملكيّة ما يحوزه ، فكلّ ما يجوز المستأجر في تلك المدّة يصير ملكاً للمستأجر إذا قصد الأجير العمل له والوفاء بعقد الإجارة ، وأمّا لو قصد ملكيّتها لنفسه تصير ملكاً له ولم يستحقّ الأجرة ، ولو لم يقصد شيئاً فهي له أيضاً ، ولو استأجره للحيازة لا بقصد التملّك ، كما إذا كان له غرض عقلائي لجمع الحطب والحشيش فاستأجره لذلك لم يملك ما يحوزه ويجمعه الأجير مع قصد الوفاء بالإجارة ، فلا مانع من تملّك الغير له . م « 1664 » تجوز على كراهة إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير ، بل لما يحصل منها مطلقاً بمقدار معيّن من حاصلها ، لا بمقدار منها في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا يحصل منها ، وأمّا إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من غير تقييد ولا اشتراط بكونها منها فتجوز أيضاً . م « 1665 » العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة ، فلا يضمن تلفها ولا تعيبها إلّابالتعدّي والتفريط ، وكذا العين التي للمستأجر بيد من آجر نفسه لعمل فيها كالثوب للخياطة والذهب للصياغة ، فإنّه لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدّي والتفريط ، نعم لو أفسدها بالصبغ أو القصارة أو الخياطة حتّى بتفصيل الثوب ونحو ذلك ضمن وإن كان بغير قصده ، بل وإن كان أستاذاً ماهراً وقد أعمل كمال النظر والدّقة والاحتياط في شغله ، وكذا كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه ، ومن ذلك ما لو استؤجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ، فإنّه