14 - كتاب الإجارة
م « 1626 » وهي إمّا متعلّقة بأعيان مملوكه من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب ونحوها فتفيد تمليك منفعتها بالعوض ، أو متعلّقة بالنفس كإجارة الحرّ نفسه لعمل فتفيد غالباً تمليك عمله للغير بأجرة مقرّرة ، وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله ، كإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا الإرضاع .
م « 1627 » عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدالّ بالظهور العرفي على ايقاع إضافة خاصّة مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض والقبول الدالّ على الرضا به وتملّكهما بالعوض ، والعبارة الصريحة في الإيجاب : آجرتك أو أكريتك هذا الدار مثلًا بكذا ، وتصحّ بمثل ملكتك منفعة الدار مريداً به الإجارة ، لكنّه ليس من العبارة الصريحة في إفادتها ، ولا يعتبر فيه العربيّة ، بل يكفي كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة كان ، ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع ، وتجري المعاطاة في القسم الأوّل منها - وهو ما تعلّقت بأعيان مملوكة ، وتتحقّق بتلسيط الغير على العين ذات المنفعة قاصداً تحقّق معنى الإجارة - أي الإضافة الخاصّة - وتسلّم الغير لها بهذا العنوان ، وتتحقّق في القسم الثاني أيضاً بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بالشروع في العمل كذلك .