تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
م « 1495 » يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه وبعده . م « 1496 » لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره ، ولا يجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط ، وأمّا بعد ظهوره وطلوع خضرته ، فيجوز بيعه قصيلًا بأن يبيعه بعنوانه وأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل ؛ سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ وعيّن مدّةً لإبقائه ، وإن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله ، ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلّا إذا رضى البائع ، ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه ، وإلزام عليه في أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الإمكان ، وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدّة بقائه وأرش نقصها على فرضه ، ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته تكون ملكاً للبائع ، وكما يجوز بيع الزرع قصيلًا يجوز بيعه من أصله ؛ لا بعنوان كونه قصيلًا وبشرط أن يقطعه ، فهو ملك للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل . م « 1497 » لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّه ، ويجوز بعد انعقاده ؛ سواء كان حبّه بارزاً كالشعير أو مستوراً كالحنطة ؛ منفرداً أو مع أصوله ، قائماً أو حصيداً ، ولا يجوز بيعه بحبّ من جنسه بأن يباع سنابل الحنطة وسنابل الشعير بالشعير ، وهذا يسمّى بالمحاقلة ، ويشمل بيع سنبل الحنطة بالشعير وسنبل الشعير بالحنطه ، ولا يجري هذا الحكم في غيرهما كالأرز والذرّة وغيرهما وإن كان جريانه أحسن ، ولكن لا يجوز بيع كلّ منهما بمقدار حصل منه . م « 1498 » لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان والبطّيخ ونحوها قبل ظهورها ، ويجوز بعد انعقادها وظهورها لقطةً واحدةً أو لقطات معلومة ، والمرجع في اللقطة إلى عرف الزراع وعادتهم ، والظاهر أنّ ما يلتقط منها من الباكورة لا تعدّ لقطة . م « 1499 » إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق ، ولا يضرّ عدم مشاهدة بعضها المستور ، كما لا يضرّ عدم بلوغ رشدها كلًاّ