والتعارف ؛ سواء كانت مؤبرةً أو لا ، كما أنّ الحكم مختصّ بالنخل ، فلا يجري في غيره ، بل الثمرة للبائع إلّامع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد .
م « 1507 » لو باع الأصول وبقي الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها أن يسقيها ، وليس لصاحب الأصول منعه ، وكذلك العكس ، ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حقّ البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول ، ولا رجحان للثاني ولا إلزام في قبول التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمّل ضرر الآخر .
م « 1508 » لو باع بستاناً واستثنى نخلةً مثلًا فله الممرّ إليها والمخرج ومدي جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منع شيء من ذلك ، ولو باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل إلّاأن يكون الأعلى مستقلًاّ من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ممّا يكون أمارةً على خروجه واستقلاله بحسب العادة ، وكذا يدخل السراديب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه ، بل السلّم المثبت على حذو الدرج ، ولا يدخل الرحى المنصوبة إلّامع الشرط ، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلّامع الشرط ولو بأن قال : وما دار عليها حائطها أو تعارف موجب للتقييد ، كما هو كذلك غالباً ، وتدخل المفاتيح فيها أيضاً .
م « 1509 » الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها ونحوها .
القول في القبض والتسليم
م « 1510 » يجب على المتبائعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير ، فلا لكلّ منهما التأخير مع الإمكان إلّابرضا صاحبه ، فإن امتنعا أجبرا ، ولو امتنع أحدهما أجبر ، ولو اشترط البائع أو المشتري تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز ، وليس لصاحبه