م « 1489 » لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة ؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد ، وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك .
م « 1490 » لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين فهو بمنزلة عامّين ، فيجوز بيع المرّتين قبل الظهور .
م « 1491 » لو باع الثمرة سنة أو أزيد ثمّ باع الأصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة ، ولو كان جاهلًا كان له الخيار في الفسخ ، وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها ، بل تنتقل الأصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة ، والثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري .
م « 1492 » لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فأصيبت بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبضها - وهو التخلية على وجه مرّ في باب القبض - كان من مال بائعها ، ويلحق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة ، ولكن لو كان المتلف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف بالبدل ، ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ولم يرجع إلى البائع .
م « 1493 » يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصبة مشاعة من الثمر كالثلث والربع أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين ؛ كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخيل أو شجر معيّن ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّل .
م « 1494 » يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكلّ شيء يصحّ بأن يجعل ثمناً في أنواع البيوع من النقود والأمتعة وغيرها ، بل المنافع والأعمال ونحوهما ، نعم لا يجوز بيع الثمر على النخيل بالتمر ؛ سواء كان من تمرها أو تمر آخر على النخيل أو موضوعاً على الأرض ، وهذا يسمّى بالمزابنة ، وتلحق ثمرة ما عدا النخيل من الأشجار بها ، فلا تباع بجنسها ، ولا يجوز بيعها بمقدار منها .
تحرير التحرير — صفحة 52
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٢