تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
يصحّ وإن لم يتبيّن له ذلك بعد ضمّ الربح وتنقيص الوضيعة عند البيع . م « 1479 » لو تعدّدت النقود واختلف سعرها وصرفها لابدّ من ذكر النقد والصرف وأنّه اشتراه بأيّ نقد وأيّ مقدار كان صرفه ، وكذا لابدّ من ذكر الشروط والأجلّ ونحو ذلك ممّا يتفاوت لأجلها الثمن . م « 1480 » لو اشترى متاعاً بثمن معيّن ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن ، فلا يجوز الإخبار بغيره ، وإن أحدث فيه ذلك فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضمّ أجرة عمله إلى الثمن المسمّى ويخبر بأنّ رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا ، بل عبارته الصادقة أن يقول : اشتريته بكذا - وأخبر بالثمن المسمّى - وعملت فيه كذا ، وإن كان باستئجار غيره جاز أن يضمّ الأجرة إلى الثمن ويخبر بأنّه تقوّم عليّ بكذا وإن لم يجز أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا ، ولو اشترى معيباً ورجع بالأرش إلى البائع له أن يخبر بالواقعة ، وله أن يسقط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس ماله ما بقي وأخبر به ، وليس له أن يخبر بالثمن المسمّى من دون إسقاط قدر الأرش ، ولو حطّ البائع بعض الثمن بعد البيع تفضّلًا جاز أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة . م « 1481 » يجوز أن يبيع متاعاً ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة إن لم يشترط على المشتري بيعه منه وإن كان من قصدهما ذلك ، وبذلك ربّما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد ممّا اشترى بأن يبيعه من ابنه مثلًا بثمن أزيد ثمّ يشتريه بذلك الثمن للإخبار به في المرابحة ، وهذا وإن لم يكذب في رأس ماله إن كان البيع والشراء من ابنه جدّاً وصحّ بيعه على أيّ حال ؛ لكنّه خيانة وغشّ ، فلا يجوز ارتكابه ، نعم لو لم يكن لذلك عن مواطأة وبقصد الاحتيال جاز ولا محذور فيه . م « 1482 » لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال صحّ البيع ، وتخيّر المشتري بين فسخه وإمضائه بتمام الثمن ، ولا فرق بين تعمّد الكذب وصدوره غلطاً أو اشتباهاً من هذه الجهة ، ولا يسقط هذا الخيار بالتلف .