م « 1483 » لو سلم التاجر متاعاً إلى الدلّال ليبيعه له فقوّمه عليه بثمن معيّن وجعل ما زاد له بأن قال له : بعه عشرة رأس ماله فما زاد عليه فهو لك لم يجز له أن يبيعه مرابحة بأن يجعل رأس المال ما قوّم عليه التاجر ويزيد عليه مقداراً بعنوان الربح ، بل اللازم إمّا بيعه مساومةً أو يبيّن ما هو الواقع من أنّ ما قوّم على التاجر كذا وأنا أريد النفع كذا ، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له ، وإن باعه بما قوّم عليه صحّ البيع ، والثمن للتاجر ، وهو لم يستحقّ شيئاً وإن باعه بالأقلّ يكون فضوليّاً ويتوقّف على إجازة التاجر .
م « 1484 » لو اشترى شخص متاعاً أو داراً أو غيرهما جاز أن يشترك فيه غيره بما اشتراه بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن أو بالمثالثة بثلثه وهكذا ، ويجوز ايقاعه بلفظ التشريك بأن يقول : شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلثه مثلًا ، فقال : قبلت ، ولو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ، وهو عنوان مستقلّ ولا يكون بيعاً .
القول في بيع الثمار
م « 1485 » يقع بيع الثمار على النخيل والأشجار المسمّى في العرف الحاضر بالضمان ، ويلحق بها الزرع والخضروات .
م « 1486 » لا يجوز بيع الثمار على النخيل ، والأشجار قبل بروزها وظهورها عامّاً واحداً بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامّين فما زاد أو مع الضميمة ، وأمّا بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامّين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، ويجوز مع انتقاء الثلاثة فيه أيضاً مع الكراهة ، وتكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به .
م « 1487 » بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده وصيرورته مأموناً من الآفة .
م « 1488 » يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردةً وكونها مملوكةً للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة ، ولا يعتبر كون الثمرة تابعة .