أو بعضاً ، وكذا لا يضرّ انعدام ما عدا الأولى من اللقطات بعد ضمّها إليها .
م « 1500 » إذا كانت الخضر ممّا كان المقصود منها مستوراً في الأرض كالجزر والشلجم يجوز بيعها قبل قلعها ، وفي مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً يجوز بيعه منفرداً ومع أصوله .
م « 1501 » يجوز بيع نحو الرطبة والكرّاث والنعناع بعد الظهور جزّة وجزّات معيّنة ، وكذا ورق التوت والحناء خرطة وخرطات ، والمرجع في الجزّة والخرطة هو العرف والعادة ، ولا يضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه فيضمّ الموجود إلى المعدوم .
م « 1502 » لو كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلًا بالمناصفة يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه بخرص معلوم ، بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبّل أن يكون المجموع له ، ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص ، ويرضى به صاحبه ، وهو أنّه معاملة خاصّة برأسها ، وليس له صيغة خاصّة ، فيكفي كلّ لفظ يكون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف .
م « 1503 » من مرّ بثمرة نخل أو شجر مجتازاً لا قاصداً لأجل الأكل جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون أن يحمل منها شيئاً ، ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار ، ولا فرق بين ما كان على الشجر أو متساقطاً عنه ، ومع عدم العلم يقتصر بكراهة المالك .
القول في بيع الحيوان
م « 1504 » كلّ حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف والربع ، وأمّا جزؤه المعيّن كرأسه وجلده أو يده ورجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلًا ، فإن كان ممّا لا يؤكل لحمه أو لم يكن المقصود منه اللحم ، بل الركوب والحمل وإدارة الرحى