تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
في الباقي ، ولو كان الثمن ديناً في ذمّة البائع فإن كان مؤجّلًا لا يجوز جعله ثمناً للمسلم فيه ، وإن كان حالًاّ فيجوز ، ولو جعل الثمن كليّاً في ذمّة المشتري ثمّ حاسبه به بماله في ذمّة البائع المسلم إليه فيصحّ أيضاً . الثالث - تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقدّره . الرابع - تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك بطل ، ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطاً بين أن يكون قليلًا كيوم أو نصف يوم أو كثيراً كعشرين سنة . الخامس - غلبة الوجود وقت الحلول وفي البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك ؛ بحيث يكون مأمون الانقطاع ومقدور التسليم عادةً . م « 1471 » لابدّ من تعيين بلد التسليم إلّاإذا كان الانصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر . م « 1472 » لو جعل الأجل شهراً أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلالياً أو شهرين كذلك ، ولا ينظر في نقصان الشهر وتمامه ، وإن أوقعاها في أثنائه فيصحّ التلفيق بأن يعدّ من الشهر الآخر ما فات وانقضي من الشهر الأوّل ، فلو وقع في العاشر وكان الأجل شهراً حلّ الأجل في عاشر الثاني وهكذا ، فربّما لا يكون ثلاثين يوماً ، وهو ما إذا كان الأوّل ناقصاً ، ولا حاجة في الشهر من عدّ ثلاثين يوماً في الفرض . م « 1473 » لو جعل الأجل إلى جمادي أو الربيع حمل على أقربهما ، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة ، فيحلّ بأوّل جزء من الهلال في الأوّل ومن نهار اليوم في الثاني . م « 1474 » لو اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل ؛ لا على البائع ولا على غيره ؛ سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغيره ، وسواء كان مساوياً له أو أكثر أو أقلّ ، ويجوز بعده ؛ سواء قبضه أم لا ، على البائع وغيره بجنس الثمن وغيره ، بالمساوي له أو بالأقلّ أو الأكثر ما لم يستلزم الربا . م « 1475 » إن دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه وكان