تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
منها ومن وضع الحمل كغير المطلقة ، وإن كان بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق ولا عدّة لها بسبب الوفاة . م « 2691 » يكره على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة ، والمراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل والتطّيب والخضاب وتحمير الوجه والخطاط ونحوها ، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها ، وبالجملة ترك كلّ ما يعدّ زينةً تتزيّن به للزوج وفي الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد والأعراس ونحوهما ، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد ، فيلاحظ في كلّ بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزيين ، نعم لا بأس بتنظيف البدن واللباس ، وتسريح الشعر ، وتقليم الأظفار ، ودخول الحمّام ، والافتراش بإفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزينة ، وتزيين أولادها وخدمها . م « 2692 » الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة ، بل هو تكليف مستقلّ في زمانها ، فلو تركته عصياناً أو جهلًا أو نسياناً في تمام المدّة أو بعضها لم يجب عليها استئنافها وتدارك مقدار ما اعتدت بدونه . م « 2693 » لا فرق في كراهيّة الحداد بين المسلمة والذميّة ، كما لا فرق بين الدائمة والمنقطعة إلّامن قصرت مدّة تمتّعها كيوم أو يومين ، ويكره على الصغيرة والمجنونة أيضاً ، والاكراه بمعنى كراهيّتة على وليّهما ، فيجنّبهما عن التزيين ما دامتا في العدّة . م « 2694 » يجوز للمعتدة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها والتردّد في حوائجها ؛ خصوصاً إذا كانت ضروريةً أو كان خروجها لأمر وراجحةً كالحجّ والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ولا سيّما والديها ، نعم ينبغي أن تبيت إلّافي بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها ، أو تنتقل منه إليه للاعتداد بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشي أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحاً . م « 2695 » لا إشكال في أنّ مبدء عدّة الطلاق من حين وقوعه حاضراً كان الزوج أو