تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
والمراد بهما هنا حيضتان ، وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فخمسة وأربعون يوماً ، والمراد من الحيضتين الكاملتان ، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقيّة تلك الحيضة من الحيضتين . م « 2686 » المدار في الشهور هو الهلالي ؛ فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال ، وإن وقع في أثناء الشهر جعل الشهرين الوسطين هلاليّين وإكمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات منه . م « 2687 » لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بيمينها ؛ سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه ، وسواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر .

القول في عدّة الوفاة

م « 2688 » عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلًا ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، يائسةً كانت أو غيرها ، مدخولًا بها كانت أم لا ، دائمةً كانت أو منقطعةً ، من ذوات الأقراء كانت أو لا ، وإن كانت حاملًا فأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدّة المزبورة . م « 2689 » المراد بالأشهر هي الهلالية ، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر وضمّت إليها من الخامس عشرة أيّام ، وإن مات في أثناء الشهر تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط وأكملت . م « 2690 » لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة فإن كان رجعياً بطلت عدّة الطلاق ، واعتدت من حين موته عدة الوفاة إلّافي المسترابة بالحمل ولها الاعتداد بأربعة الأجلين من عدّة الوفاة ووظيفة المسترابة ، فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلًا تعتدّ عدّة الوفاة وتتمّ عدّة المسترابة إلى رفع الريبة وظهور التكليف ، ولو مات بعد سبعة أشهر اعتدت بأبعدهما من اتضاح الحال وعدة والوفاة ، ولو كانت المرأة حاملًا اعتدت بأبعد الأجلين
تحرير التحرير — صفحة 370 | الشيخ محمد رضا نكونام