يكون في تركه عسر وحرج شديد أو مظنّة فساد ديني فله أن يصرفه في التزويج وإن لم يبق لقريبه شيء ، وإن لم يكن كذلك فيصرفه في إنفاق القريب .
م « 2612 » لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسّل إلى تحصيله بأيّ وسيلة مشروعة حتّى الاستعطاء والسؤال فضلًا عن الاكتساب اللائق بحاله ، ولو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فيجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله وشأنه ، ولا يجب عليه التوسّل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال ، نعم يجب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقّة وكان له محلّ الايفاء في ما بعد ، وكذا الشراء نسيئةً بالشرطين المذكورين .
م « 2613 » لا تقدير في نفقة الأقارب ، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان حسب ما مرّ في نفقة الزوجة .
م « 2614 » لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ؛ ولداً كان أو والداً ، بتزويج أو إعطاء مهر له وإن كان لازماً مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته عليه ، وكذلك في بذل الصداق خصوصاً في الأب .
م « 2615 » يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لأنّهم إخوته ، ودون زوجته ، ويجب على الوالد نفقة ولده وأولاده دون زوجته .
م « 2616 » لا تقضي نفقة الأقارب ولا يتداركها لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق ، ولا تستقرّ في ذمّته بخلاف الزوجة كما مرّ ، نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره ورفع المنفق عليه أمر إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمّته به ، ووجب عليه قضاؤه .
م « 2617 » لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق ومن جهة المنفق عليه إمّا من الجهة الأولى فتجب نفقة الولد ذكراً كان أو أنثى على أبيه ، ومع عدمه أو فقره فعلى جدّه للأب ،
تحرير التحرير — صفحة 354
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٥٤