م « 2315 » لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبيّة ، ولا يجب ترك النظر إلى الشعر المنفصل من المرأة ، كما لا بأس بالنظر إلى السنّ والظفر المنفصلين .
م « 2316 » يستثني من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبيّة مقام المعالجة إذا لم يكن بالمماثل كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها ، والقصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة ، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس ، وإذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ إليه ، وفي ما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا يجوز الآخر ولا التعدّي .
م « 2317 » كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة يجب عليها التستّر من الأجانب ، ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثني ، وإذا علموا بأنّ النساء يتعمّدن النظر إليهم وجب التستّر منهنّ .
م « 2318 » لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبي والصبيّة خارج عن أحكام النظر واللمس بغير شهوة ، لا معها لو فرض ثورانها .
م « 2319 » يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة .
ويجب الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل الوجه والكفّين وشعر الرأس والذراعين والقدمين لا مثل الفخذين والإليين والظهر والصدر والثديين ، ولا يجوز تقبيلها ووضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين .
م « 2320 » يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز ما لم يبلغ ، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة في الترتّب الفعلي وفي غيره .
م « 2321 » يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة ، بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة ؛ أعني خوف الوقوع في الحرام ، ويجب الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهنّ على عدم التستّر عنها ، وقد تلحق بهنّ نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم اللاتي
تحرير التحرير — صفحة 285
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٨٥