وشعرها وعورة الرجل .
م « 2327 » يجوز الطلاق بواسطة الإذاعة والمكبّرة إذا سمعه شاهدان عدلان ، ولا يجب حضورهما في مجلس الطلاق ، هذا إذا أجرى الطلاق في الإذاعة مستقيماً لا بواسطة المسجّلة ، والحكم في الظهار كالطلاق .
م « 2328 » يحرم استماع الباطل ونحوه من المحرّمات منالآلات الحديثة كالكمبيوتر والراديو ؛ سواء أذيعت مستقيمةً أو بعد الضبط في المسجّلة .
م « 2329 » استماع الغيبة إذا أذيعت مستقيمةً حرام ، وإلّا فليس بمحرّم من حيث استماع الغيبة ، نعم يكون فيه التحريم من جهات أخر ككشف سرّ المؤمن مثلًا وإهانته .
م « 2330 » لا يجب جواب سلام من يسلّم بواسطة الإذاعة ، ويجب جواب من سلّم تلفوناً .
فصل في عقد النكاح وأحكامه
م « 2331 » النكاح على قسمين : دائم ومنقطع ، وكلّ منهما كما يصحّ مع عقد مشتمل على ايجاب وقبول لفظيين دالّين على إنشاء المعنى المقصود والرضا به دلالةً معتبرةً عند أهل المحاورة . ويصحّ أيضاً مع المعاطاة كما هي الجارية في غالب المعاملات ، فلا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين ولا صرف الكتابة ، وكذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس ، فلا يجب أن يكون العقد فيهما باللفظ أو اللفظ العربي ، ويجزي غيره من سائر اللغات ولو مع عدم العجز عنه ، فلا يجب فيها التوكيل ، وعند ذلك لا بأس بايقاعه بغيره ، لكن بعبارة يكون مفادها مفاد المعنى في اللفظ العربي بحيث يكون في العرف نكاحاً .
م « 2332 » يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج ، ولكن يجزي أن يقول الزوج : « زوّجتك نفسي » فتقول الزوجة : « قبلت » ، وكذا تقديم الأوّل على الثاني