تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
م « 2087 » لو شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها .

المطلب الثالث

كلّ ما سقى سيحاً ولو بحفر نهر ونحوه أو بعلًا - وهو ما يشرب بعروقه - أو عذياً - وهو ما يسقى بالمطر - ففيه العشر ، وما يسقى بالعلاج بالدوالي والنواضح والمكائن ونحوها من العلاجات ففيه نصف العشر ، وإن سقى بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً ، وإن تساويا بحيث لم يتحقّق الإسناد المذكور ، بل يصدق أنّه سقى بهما ففي نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر ، لكن يجب إخراج العشر إذا كان الأكثر بغير علاج ولو مع صدق السقي بهما ، ومع الشك فالواجب الأقلّ إلّافي المسبوق بالسقي بغير علاج والشك في سلب ذلك فيجب الأكثر . م « 2088 » الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقي بالدوالي عن حكمه ، إلّاإذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما . م « 2089 » لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه وجب العشر ، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، بل وكذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه .

فصل في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها

م « 2090 » وهي ثمانية : الأوّل والثاني - الفقراء والمساكين ، والثاني أسوء حالًا من الأوّل ، وهم الذين لا يملكون مؤنة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به ؛ لا فعلًا ولا قوّةً ، فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء والمساكين ، ولا تحلّ له الزكاة ، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما ممّا يحصل به مؤنته ، ولو كان