لانقطاع الماء عنها أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلك ؛ سواء لم يجر عليها ملك لأحد كالمفاوز أو جرى ولكن قد باد ولم يعرف الآن ، ويلحق بها القرى التي قد جلى أهلها فخربت كبابل والكوفة ونحوهما ، فهي من الأنفال بأرضها وآثارها كالأحجار ونحوها ، والموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوةً كغيرها أيضاً ، نعم ما علم أنّها كانت معمورةً حال الفتح عرض له الموتان بعد ذلك تكون باقيةً على ملك المسلمين كالمعمورة فعلًا .
ومنها - أسياف البحار وشطوط الأنهار ، بل كلّ أرض لا ربّ لها مطلقاً وإن لم تكن مواتاً ، بل كانت قابلةً للانتفاع بها من غير كلفة ؛ كالجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما .
ومنها - رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها ، وبطون الأودية ، والآجام ؛ وهي الأراضي الملتفة بالقصب والأشجار من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام أو المفتوحة عنوةً أو غيرهما ، نعم ما كان ملكاً لشخص ثمّ صار أجمةً مثلًا فهو باقٍ على ما كان .
ومنها - ما كان للملوك من قطائع وصفايا .
ومنها - صفو الغنيمة كفرس جواد ، وثوب مرتفع ، وسيف قاطع ، ودرع فاخر ، ونحو ذلك .
ومنها - الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام .
ومنها - إرث من لا وارث له .
ومنها - المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء .
م « 2031 » جميع الأنفال يكون مباحةً للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك من غير فرق بين الغني منهم والفقير إلّافي إرث من لا وارث له ، فيعتبر فيه الفقر ، بل يقسم بين فقراء بلده ، أو ايصاله إلى الحاكم الشرعي ، كما يصحّ الملك لغير الشيعي أيضاً بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها ، بل يحصل الملك لهم للموات بسبب الإحياء كالشيعي .
تحرير التحرير — صفحة 202
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٠٢