تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد ، ويمكن الاحتيال في الضرورة في الدفع إلى مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه أيّ شخص كان حتّى الآخذ . م « 2022 » لا يجوز دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤنة سنته ولو دفعةً ، كما لا يجوز له أخذه . م « 2023 » النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم الشرعي ، فلابدّ إمّا من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه وأمره ، كما أنّ النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم ، فلابدّ من الإيصال إليه حتّى يصرفه في ما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه ، أو الصرف بإذنه في ما عيّن له من المصرف ، ولا إشكال في دفعه إلى غير من يقلّده إذا يصرفه في مورده . م « 2024 » يجوز نقل الخمس إلى بلد آخر حتّى مع وجود المستحقّ في البلد ، وإن ضمن حينئذ لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل إليه ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ فإنّه لا ضمان عليه ، وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنّه لا ضمان عليه حينئذ حتّى مع وجود المتسحقّ في البلد ، وربّما وجب النقل لو لم يوجد المستحقّ في البلد ولم يتوقّع وجوده بعد ، أو أمر المقلّد بالنقل ، وليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي . م « 2025 » لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس تعيّن نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه ، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده ، بل يجوز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً ، لكنّه ضامن إلّاإذا تعيّن عليه النقل ، بل يجوز النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هنا بعض المرجّحات ، ولو كان المجتهد الذي في بلد آخر من يقلّده يتعيّن النقل إليه ، إلّاإذا أذن في صرفه في البلد ، أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر مقلّده ، أو كان يعمل على طبق نظره .