سادسها - بلوغ النصاب ، وسيأتي تفصيله ، إن شاء اللَّه تعالى .
م « 2034 » لو شك في البلوغ حين التعلّق أو في التعلّق حين البلوغ لم يجب الإخراج ، وكذا الحال الشك في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقاً بالجنون ، ولو كان مسبوقاً بالعقل وشك في طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج .
م « 2035 » يعتبر تمام التمكّن من التصرّف في ما يعتبر فيه الحول في تمام الحول ، فإذا طرء ذلك في أثناء الحول ثمّ ارتفع انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد ، وفي ما لا يعتبر فيه الحول اعتبر تعلّق الوجوب بذلك .
م « 2036 » ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة إلّافي مثل الخيار المشروط بردّ الثمن ممّا تكون المعاملة مبنيةً على إبقاء العين ، فلو اشترى نصاباً من الغنم وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .
م « 2037 » لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه ، وأمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه .
م « 2038 » زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده ، وليس على المقرض والدائن شيء قبل أن يستوفى طلبه ، فلو لم يستوفه ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه .
م « 2039 » لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضى الحول متمكّناً فقد استقرّ وجوب الزكاة ، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن ، ولو تمكّن بعد ما لم يكن متمكّناً وقد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه ، وتستحبّ الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين أو مضى سنة واحدة .
م « 2040 » لو كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص ؛ لا المجموع ، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة ؛ دون من لم تبلغ حصّته النصاب .
م « 2041 » لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل وقت سير
تحرير التحرير — صفحة 205
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٠٥