الحاكم يصير العوض إن كان مقبوضاً متعلّقاً للخمس لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه ، ويكون المعوّض بتمامه ملكاً للمشتري ، وإن لم يمضه يكون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه ، فيجري عليه حكمه ، وأمّا المعوّض فهو باق على حكمه السابق ، فيجب تخميسه ، ولوليّ الخمس الرجوع إلى البائع ، كما أنّ له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه .
فصل في قسمته ومستحقّيه
م « 2017 » يقسم الخمس ستّة أسهم : سهم للّه تعالى ، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسهم للإمام عليه السلام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر ، أرواحنا له الفداء وعجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف ، وثلاثة للإيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأبّ إلى عبد المطلب ، فلو انتسب إليه بالأمّ لم يحلّ له الخمس ، وحلّت له الصدقة .
م « 2018 » يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس ، ولا يعتبر العدالة ، ولا يجوز الدفع إلى المهتك المتجاهر بالكبائر ، بل لا يجوز إن كانت في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح وفي المنع ردع عنه ، والأولى ملاحظة المرجّحات في الأفراد .
م « 2019 » يعتبر الفقر في اليتامى ؛ أمّا ابن السبيل ؛ أي : المسافر في غير معصية فلا يعتبر فيه في بلده ، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده كما مرّ في الزكاة .
م « 2020 » لا يجوز على من عليه الخمس دفعه إلى من تجب نفقته عليه ؛ ولا سيّما زوجته إذا كان للنفقة ، أمّا دفعه إليهم لغير ذلك ممّا يحتاجون إليه ولم يكن واجباً عليه فلا بأس ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها .
م « 2021 » لا يصدق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه ، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً