تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
م « 2026 » لا يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر إلّاإذا كان عروضاً ، ولا يجب أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتّى في سهم السادات . م « 2027 » إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً مع إذن الحاكم ، كما أنّ احتساب حقّ الإمام عليه السلام موكول إلى نظر الحاكم . م « 2028 » لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلّافي بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسراً لا يرجى زواله وأراد تفريغ ذمّته ، فلا مانع حينئذ منه لذلك على ندرة . م « 2029 » لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار والمخالفين لم يجب عليه إخراجه كما مرّ ؛ سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها ، فإنّ أئمة المسلمين عليهم السلام قد أباحوا ذلك لشيعتهم ، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجيّة من يد الجائر والمقاسمة معه ، وعطاياه في الجملة ، وأخذ الخراج منه ، وغير ذلك ممّا يصل إليهم منه ومن أتباعه ، وبالجملة نزلوا الجائر منزلتهم ، وأمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محلّ الابتلاء للشيعة صوناً لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج .

فصل في الأنفال

م « 2030 » وهي ما يستحقّه الإمام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان للنبي صلى الله عليه وآله لرئاسته الإلهيّة ، وهي أمور : منها - كلّ ما لم يوجف عليها بخيل وركاب ؛ أرضاً كانت أو غيرها ، انجلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً . ومنها - الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلّابتعميرها وإصلاحها لاستيجامها أو