تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه . م « 2012 » لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس ، بل حينئذ لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتّى في عدد محصور تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه ، وإن علم صاحبه في عدد محصور تخلّص بالمصالحة أو التقسيم بينهم ، وإذا لم يعلم مقداره وتردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ ودفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه ، وإن كان مردّداً بين محصور فحكمه كما مرّ ، ولو كان مجهولًا أو معلوماً في غير محصور تصدّق به كما مرّ ، أو الرجوع إلى المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ والأكثر ، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار . م « 2013 » لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العام كمعلوم المالك ولا يجزيه إخراج الخمس . م « 2014 » لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ، وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل ، وبخمس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر أو المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر . م « 2015 » لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه ، فعليه غرامته له ، ولو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقلّ منه لا يستردّ الزائد ، ولو علم أنّه أزيد منه فيتصدّق بالزائد ، وإن كان لا يجب لو لم يعلم مقدار الزيادة . م « 2016 » لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلّق الحرام بذمّته ، وسقط الخمس ، فيجري عليه حكم ردّ المظالم ، وهو وجوب التصدّق ، أو الاستئذان من الحاكم ، أو دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمّة بإذن الحاكم ، ولو تصرّف فيه بمثل البيع يكون فضوليّاً بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار فإن أمضاه
تحرير التحرير — صفحة 198 | الشيخ محمد رضا نكونام