م « 2004 » الخمس متعلّق بالعين ، ويخيّر المالك بين دفعه منها أو من مال آخر إلّافي الحلال المختلط بالحرام فيكون بإخراج خمس العين ، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف في المال المتعلّق للخمس ، نعم يجوز للحاكم الشرعي ووكيله المأذون أن يصالح معه ونقل الخمس إلى ذمّته ، فيجوز حينئذ التصرّف فيه ، كما أنّ للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضاً .
م « 2005 » لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها وإن جاز التأخير إلى آخره في الأرباح للمكتسب ، ولو أراد التعجيل جاز له ، وليس له الرجوع إلى الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ وعدم علمه بأنّه من باب التعجيل .
السادس - الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم
م « 2006 » يجب على الذمّي خمسها ، ويؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار مع بسط يد الحاكم ، ولا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمّام أو دكّان أو خان أو غيرها مع تعلّق البيع والشراء بأرضها مستقلًاّ ، ولو تعلّق بها تبعاً بأن كان المبيع الدار والحمّام مثلًا فلا يتعلّق بأرضه ، ولا يختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء ، بل يعمّ سائر المعاوضات ، ولا يجب اشتراط أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة ، ولا يصحّ اشتراط سقوطه في مورد ثبوته ، فلو اشترط الذمّي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع صحّ العقد وبطل الشرط ، كما لو اشترط عليه أن يعطى مقداره عنه صحّ ، ولو باعها من ذمّي آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك ، كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء ، ومصرف هذا الخمس كغيره أيضاً ، نعم لا نصاب له ، ولا نيّة حتّى على الحاكم ؛ لا حين الأخذ ولا حين الدفع .
م « 2007 » إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض ، والكلام في تخييره كالكلام فيه على ما مرّ قريباً ، ولو كانت مشغولةً بالغرس أو البناء مثلًا ليس لوليّ الخمس قلعه ، وعليه أجرة حصّة الخمس لو بقيت متعلّقةً له ، ولو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو