تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
أرباح السنين المتعدّدة في كلّ سنة مقدارها أو أبقى ثمنها للاشتراء . م « 1999 » لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤنة بقيّة السنة على فرض حياته ، ويخرج خمس ما فضّل عن مؤنته إلى زمان الموت . م « 2000 » لو كان عنده مال آخر لم يجب فيه الخمس ، فيصلح إخراج المؤنة من الربح خاصّةً وإن كان الأحسن التوزيع ، ولو قام بمؤنته غيره لوجوب أو تبرّع لم تحسب المؤنة ، ووجب الخمس من جميع الربح . م « 2001 » لو استقرض في ابتداء سنته لمؤنته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمّة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح . م « 2002 » الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات وما يلحق بها من النذور والكفّارات يكون أداؤه في كلّ سنة من مؤنة تلك السنة ، فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤون ، وكذا الحاصل بالاستقراض والنسية وغير ذلك إن كان لأجل مؤنة السنوات السابقة إذا أدّاه في سنة الربح ، فإنّه من المؤنة ؛ خصوصاً إذا كانت تلك السنة وقت أدائه ، والدين الحاصل من الاستقراض عن وليّ الأمر من مال الخمس المعبّر عنه ب « دستگردان » فيعدّ من المؤنة ولو أدّاه في سنة الربح ، أو كان زمان أدائه في تلك السنة وأدّاه ، لا يلزم عليه تخميس الجميع ثمّ أداؤه من المخمّس ، أو أداؤه واحتسابه حين أداء الخمس وردّ خمسه . م « 2003 » لو استطاع في عام الربح فإن مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المؤنة ، وإذا أخّر لعذر أو عصياناً يجب إخراج خمسه ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس في ما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه في المشي إلى الحجّ ، وقد مرّ جواز صرف ربح السنة في المؤنة ، ولا يجب التوزيع بينه وبين غيره ممّا لا يجب فيه الخمس ، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحجّ وإبقاء أرباح السنوات السابقة المخمّسة لنفسه .