تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
يتعلّق بنمائها المتّصل ، وإنّما يتعلّق بالمنفصل منه ، كما أنّ في الثالثة يتعلّق بما زاد على ما صرفه في معيشته . م « 1996 » لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع واشترى مراراً فخسر في بعضها وربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح ، فإذا تساويا فلا ربح ، وإذا زاد البرح فقد ربح في تلك الزيادة ، وكذا لو اتجر في أنواع مختلفة من الأجناس في مركز واحد ممّا تعرف الإتجار بها فيه من غير استقلال كلّ برأسه كما هو المتعارف في كثير من البلاد والتجارات ، بل وكذا لو اتجر بالأنواع المختلفة في شعب كثيرة يجمعها مركز واحد ، كما لو كان تجارة واحدة بحسب الدفتر والجمع والخرج شعب كثيرة مختلفة ؛ كلّ شعبة تختصّ بنوع تجمعها شعبة مركزيّة أو مركز واحد بحسب المحاسبات والدخل والخرج ، كلّ ذلك يجبر خسران بعض بربح بعض ، نعم لو كان أنواع مختلفة من التجارة ومراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج والدخل والدفتر والحساب فلم يجبر نقص بعض بالآخر ، بل يمكن أن يقال إنّ المعيار استقلال التجارات ؛ لا اختلاف أنواعها . م « 1997 » لو اشترى لمؤنة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار في آخر السنة يجب إخراج خمسه ؛ قليلًا كان أو كثيراً ، وأمّا لو اشترى فرشاً أو ظرفاً أو فرشاً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها فلم يجب الخمس فيها ، إلّاإذا خرجت عن مورد الحاجة ، فيجب الخمس فيها . م « 1998 » إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا ولا يمكنه شراؤها إلّامن أرباحه في سنين عديدة فلا يكون من المؤنة إن اشترى في كلّ سنة بعض ما يحتاج إليه الدار ، فاشترى في سنة أرضها مثلًا ، وفي أخرى أحجارها ، وفي ثالثة أخشابها وهكذا ، أو اشترى مثلًا أرضها وأدّى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلّاكذلك ، وكما إذا أبقى الثمن في سنين للاشتراء ، فيجب إخراج خمسه ، كما أنّ جمع صوف غنمه من سنين عديدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم يمكنه بغير ذلك لا يعدّ من المؤنة ، وكذلك اشتراء الجهيزيّة لصبيّته من