ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناؤها والانتفاع بمنافعها ونمائها ، وأمّا إذا كان المقصود الاتجار بها فيجب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن بيعها وأخذ قيمتها ، وإن لم يمكن إلّافي السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة ؛ لا الماضيّة .
م « 1990 » لو كان بعض الأموال التي يتجر بها وارتفعت قيمتها موجوداً عنده في آخر السنة وبعضها ديناً على الناس ، فإن باع الموجود أو أمكن بيعه وأخذ قيمته يجب عليه خمس ربحه وزيادة قيمته ، وأمّا الذي على الناس فإن كان يطمئنّ باستحصاله متى أراد بحيث يكون كالموجود عنده يخمس المقدار الزائد على رأس ماله ، وما لا يطمئنّ باستحصاله يصبر إلى زمان تحصيله ، فمتى حصله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل .
م « 1991 » الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح ، وإنّما يتعلّق بالفاضل من مؤنة السنة أتى أوّلها حال الشروع في التكسّب في من عمله التكسّب واستفادة الفوائد تدريجاً يوماً فيوماً مثلًا ، وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة ، فالزارع مبدء سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده ، وهو عند تصفية الغلّة ، ومن كان عنده الأشجار المثمرة مبدء سنته وقت اقتطاف الثمرة واجتذاذها ، نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك كان مبدء سنته وقت أخذ ثمن المبيع أو كونه كالموجود بأن يستحصل بالمطالبة .
م « 1992 » المراد بالمؤنة ما ينفقه على نفسه وعياله الواجب النفقة وغيره ، ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وضيافاته ومصانعاته والحقوق اللازمة عليه بنذر أو كفّارة ونحو ذلك ، وما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو كتب ، بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده واختتانهم ولموت عياله وغير ذلك ممّا يعدّ من احتياجاته العرفيّة ، نعم يعتبر في ما ذكر الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعدّ
تحرير التحرير — صفحة 192
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٩٢