المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلّ ، فيعتبر فيه إخراج مؤنة السنة ، ولا يعتبر فيه النصاب ، وأمّا لو عثر عليه من باب الاتّفاق فيدخل في مطلق الفائدة ، ويجيء حكمه .
م « 1984 » لا فرق في ما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة كالدجلة والفرات والنيل إذا فرض تكون الجواهر فيها كالبحر .
م « 1985 » لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه ، ويجري حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر ، وأمّا غيرها فلا .
م « 1986 » لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك ، ومع العثور الاتّفاقي دخل في مطلق الفائدة .
م « 1987 » إنّما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك ، بل يعتبر النصاب بعد الإخراج .
الخامس - ما يفضل عن مؤنة السنة
م « 1988 » يجب الخمس في ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات ، بل سائر التكسّبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قيم أو غير ذلك ممّا يدخل في مسمّى التكسّب ، ويجب إخراج خمس كلّ فائدة معتقدة بها وإن لم يدخل في مسمّى التكسّب ، كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب ، لا في ما يملك بالخمس والزكاة والصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤنة السنة ، ولا تتعلّق بغير أرباح ما يدخل في مسمّى التكسّب ، كما لا يتعلّق بمطلق الإرث والمهر وعوض الخلع ، ولا خمس في ما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤنة السنة ، نعم يجب الخمس في نمائهما إذا قصد بإبقائهما الاسترباح والاستنماء ؛ لا مطلقا .
م « 1989 » لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو أدّى خمسها وارتفعت قيمتها السوقيّة لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الأعيان من مال التجارة