تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
أخرج أقلّ منه وأعرض ثمّ عاد وأكمله ، ولو اشترك جماعة في استخراجه فيعتبر بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب ، ولا يجب إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك ، ولو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصاباً ، ولو كانت معادن متعدّدة لا يضمّ بعضها إلى بعض وإن كانت من جنس واحد ، نعم لو عدت معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضها الأجزاء الأرضيّة يضمّ بعض إلى بعض . م « 1979 » لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة وإن كان الأوّل لمن استنبطه والثاني لصاحب الأرض وإن أخرجه غيره ، وحينئذ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المؤنة ، ومنها أجرة المخرج إن لم يكن متبرّعاً ، وإن لم يكن بأمره يكون لمخرج له وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة ؛ لأنّه لم يصرف مؤنة ، وليس عليه ما صرفه المخرج ، ولو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين وأخرجه أحد منهم ملكه ، وعليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين ، وإلّا فلا يصحّ كما أنّه لو أخرجه غير المسلمين فلا يملكه ، وإن كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج ، وعليه الخمس ولو كان كافراً كسائر الأراضي المباحة ، ولو استنبط المعدن صبّي أو مجنون تعلّق الخمس به ، ووجب على الوليّ إخراجه . م « 1980 » قد مرّ أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً بتفصيل مرّ ذكره ، فالمعادن التي يستخرجها الكفّار من الذهب والفضّة والحديد والنفط والفحم الحجري وغيرها يتعلّق بها الخمس ، ومع بسط يد والي المسلمين يأخذه منهم ، لكن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقّة لا يجب عليهم تخميسها حتّى مع العلم بعدم التخميس ، فإنّ الائمّة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمّسة المنتقلة إليهم ممّن لا يعتقد وجوب الخمس كافراً كان أو مخالفاً ، معدناً كان المتعلّق أو غيره من ربح التجارة ونحوه ، نعم لو وصل إليهم ممّن لا يعتقد الوجوب بعض
تحرير التحرير — صفحة 189 | الشيخ محمد رضا نكونام