الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر أزيد منه وأنّه تبقى بقيّة .
م « 1865 » تصحّ المساقاة قبل ظهور الثمر ، وبعد الظهور وقبل البلوغ إذا كانت الأشجار محتاجةً إلى السقي أو عمل آخر ممّا تستزاد به الثمرة ولو كيفيّةً وفي غيره ، ولا تصحّ بعد البلوغ والإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف .
م « 1866 » لا تجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالخلاف ونحوه ، وتجوز على ما ينتفع بورقه أو ورده منها كالتوت الذكر والحناء وبعض أقسام الخلاف ذي الورد ونحوها .
م « 1867 » تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرةً بشرط أن تجعل المدّة بمقدار تصير مثمرةً فيها كخمس سنين أو ستّ أو أزيد .
م « 1868 » لو كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصّها من رطوبات الأرض ولكنّ احتاجت إلى أعمال أخر فتصحّ إذا كانت الأعمال يستزاد بها الثمر ، كانت الزيادة عينيّةً أو كيفيّةً ، ولا تصحّ في غيرها .
م « 1869 » لو اشتمل البستان على أنواع من الشجر والنخيل يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر ، كما إذا جعل النصف في ثمرة النخيل والثلث في الكرم والربع في الرمّان مثلًا ، لكنّ إذا علما بمقدار كلّ نوع من الأنواع ، كما أنّ العلم الرافع للغرر شرط في المعاملة على المجموع بحصّة متّحدة .
م « 1870 » من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين والنخيل والأشجار في إصلاحها وتعميرها واستزادة ثمارها وحفظها أعمال كثيرة : فمنها ما يتكرّر في كلّ سنة مثل إصلاح الأرض ، وتنقية الأنهار ، وإصلاح طريق الماء ، وإزالة الحشيش المضرّ ، وتهذيب جرائد النخل والكرم ، والتلقيح ، والتشميس وإصلاح موضعه ، وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة وغير ذلك ، ومنها ما لا يتكرّر غالباً كحفر الآبار والأنهار ، وبناء الحائط والدولاب والداليّة ونحو ذلك ، فمع إطلاق عقد المساقاة يكون القسم الثاني على المالك ، وأمّا القسم
تحرير التحرير — صفحة 144
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٤٤