تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
المغروس بينهما ؛ سواء اشترط كون حصّة من الأرض للعامل أو لا ، وسواء كانت الأصول من المالك أو من العامل ، وحينئذ يكون الغرس لصاحبه ، فإن كانت من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس ، وإن كانت من الغارس فعليه أجرة الأرض ، فإن تراضيا على الإبقاء بالأجرة أو لا معها فذاك ، وإلّا فلمالك الأمر بالقلع ، وعليه أرش النقص إن نقص بالقلع ، كما أنّ للغارس قلعه ، وعليه طمّ الحفر ونحو ذلك ممّا حصل بالغرس ، وليس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء ولو بلا أجرة . م « 1877 » بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع يشتركان في الأصول ، إمّا بشرائها بالشركة ولو بأن يوكّل صاحب الأرض الغارس في أنّ كلّ ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما ، ثمّ يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة الأرض وسقيها وخدمتها في مدّة معيّنة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة أو بنصف عينها ، أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الأصول مثلًا إن كانت من أحدهما ، ويجعل العوض إذا كانت لصاحب الأرض الغرس والخدمة إلى مدّة معيّنة شارطاً على نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلى تلك المدّة ، وإذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدّة معيّنة شارطاً على نفسه غرس حصّة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدّة . م « 1878 » الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي الخراجيّة على المالك إلّاإذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما . م « 1879 » لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلّابإذن المالك ، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في ايقاع مساقاة أخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ الأولى ، فلا يستحقّ العامل الأوّل شيئاً ، نعم يجوز للعامل تشريك غيره في العمل .
تحرير التحرير — صفحة 146 | الشيخ محمد رضا نكونام