الأوّل فيتبع التعارف والعادة ، فما جرت على كونه على المالك أو العامل كان هو المتّبع ، ولا يحتاج إلى التعيين ، وذلك يختلف باختلاف البلاد ، وإن لم تكن عادةً لابدّ من تعيين أنّه على أيّهما .
م « 1871 » المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلّابالتقايل أو الفسخ بخيار ، ولا تبطل بموت أحدهما ، بل يقوم وارثهما مقامهما ، نعم لو كانت مقيّدةً بمباشرة العامل تبطل بموته .
م « 1872 » لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً بنفسه ، فيجوز أن يستأجر أجيراً لبعض الأعمال أو تمامها وتكون عليه الأجرة ، وكذا يجوز أن يتبرّع متبرّع بالعمل ويستحقّ العامل الحصّة المقرّرة ، ولو لم يقصد التبرّع عنه أو قصد التبرّع عن المالك ، غاية الأمر له أجرة المثل لعمله ، وكذا الحال لو لم يكن عليه إلّاالسقي ويستغنى عنه بالأمطار ولم يحتج إليه أصلًا ، نعم لو كان عليه أعمال أخر غير السقي واستغنى عنه بالمطر وبقي سائر الأعمال فإن كانت بحيث يستزاد بها الثمر فيستحقّ حصّته ، وإلّا فلا تصحّ .
م « 1873 » يجوز أن يشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شيئاً آخر من نقد وغيره ، وكذا حصّة من الأصول مشاعاً أو مفروزاً .
م « 1874 » كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك ، وللعامل عليه أجرة مثل عمله بالفساد شرعاً ، نعم لو كان الفساد مستنداً إلى اشتراط كون جميع الثمرة للمالك لم يستحقّ الأجرة حتّى مع جهله بالفساد .
م « 1875 » يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره ، فإن مات بعده قبل القسمة وبطلت المساقاة من جهة اشتراط مباشرته للعمل انتقلت حصّته إلى وارثه ، وتجب عليه الزكاة لو بلغت النصاب .
م « 1876 » المغارسة صحيحة ، وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون
تحرير التحرير — صفحة 145
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٤٥