22 - كتاب إحياء الموات
م « 1880 » الموات هي الأرض العطلة لا ينتفع بها إمّا لانتفاع الماء عنها أو لاستيلاء المياه أو الرمال أو السبخ أو الأحجار عليها ، أو لاستجامها والتفات القصب والأشجار بها أو لغير ذلك ، وهو على قسمين :
الأوّل - الموات بالأصل ، وهو ما لا يكون مسبوقاً بالملك والإحياء وكان إحراز ذلك بالعرف ، ويلحق به ما لم يعلم مسبوقيّته بهما .
الثاني - الموات بالعارض ، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران ، كالأرض الدراسة التي بها آثار الأنهار ونحوها والقرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة .
م ( 1881 ) الموات بالأصل وإن كان للإمام عليه السلام حيث أنّه من الأنفال كما مرّ في كتاب الخمس ، لكن يجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد إحياؤه مع الشروط الآتية ومع إذن الحاكم الاسلامي والقيام بعمارته ، ويملكه المحيي ؛ سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر ، وسواء كان في أرض الخراج كأرض العراق أو في غيرها وسواء كان المحيي مسلماً أو كافراً .