م « 1757 » لو اشترى شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن .
م « 1758 » لو رهن على دينه رهناً ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن على الثاني أيضاً ، وكان رهناً عليهما معاً ؛ سواء كان الثاني مساوياً للأوّل في الجنس والقدر أو مخالفاً ، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء ، وكذا إذا رهن شيئاً على دين جاز أن يرهن شيئاً آخر على ذلك الدين وكانا جميعاً رهناً عليه .
م « 1759 » لو رهن شيئاً عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتّفاق من المرتهنين كان رهناً على الحقّين إلّاإذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأوّل وكونه رهناً على خصوص الثاني .
م « 1760 » لو استدلّ اثنان من واحد كلّ منهما ديناً ثمّ رهنا عنده مالًا مشتركاً بينهما ولو بعقد واحد وقضى أحدهما دينه انفكّت حصّته عن الرهانة ، ولو كان الراهن واحداً والمرتهن متعدّداً بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئاً عندهما بعقد واحد ، فكلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين ، ومع التفاوت فاللازم التقسيط والتوزيع بنسبة حقّهما ، فإن قضى دين أحدهما انفكّ عن الرهانة ما يقابل حقّه ، هذا كلّه في التعدّد ابتداءً ، وأمّا التعدّد الطارىء فلا عبرة به ، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما بأداء حصّته من الدين ، كما أنّه لو مات المرتهن عن ولدين فأعطى أحدهما نصيبه من الدين لم ينفك بمقداره من الرهن .
م « 1761 » لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل ولا الثمر في رهن الشجر إلّاإذا كان تعارف يوجب الدخول أو اشترط ذلك ، وكذا لا يدخل ما يتجدّد إلّامع الشرط ، ويدخل الصوف والشعر والوبر في رهن الحيوان ، وكذا الأوراق والأغصان حتّى اليابسة في رهن الشجر ، ويدخل أيضاً اللبن في الضرع ومغرس الشجر وأسّ الجدار أعني موضوع الأساس من الأرض .
م « 1762 » الرهن لازم من جهة الراهن ، وجائز من طرف المرتهن ، فليس للراهن الانتزاع منه بدون رضاه إلّاأن يسقط حقّه من الارتهان أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن
تحرير التحرير — صفحة 116
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١١٦