تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
من الدين ، ولو برأت ذمّته من بعضه فيبقى الجميع رهناً على ما بقي إلّاإذا اشترط التوزيع ، فينفكّ منه على مقدار ما برء منه ، ويبقى رهناً على مقدار ما بقي ، أو شرطاً كونه رهناً على المجموع من حيث المجموع ، فينفكّ الجميع بالبراءة من بعضه . م « 1763 » لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن إلّاباذن المرتهن ؛ سواء كان ناقلًا للعين كالبيع أو المنفعة كالإجارة أو مجرّد الانتفاع به وإن لم يضرّ به كالركوب والسكنى ونحوها ، ويجوز في ما هو بنفع الرهن إذا لم يخرج من يد المرتهن بمثله ، كسقي الأشجار وعلف الدابّة ومداواتها ونحو ذلك ، فإن تصرّف في ما لا يجوز بغير الناقل أثم ، ولم يترتّب عليه شيء إلّاإذا كان بالإتلاف ، فيلزم قيمته وتكون رهناً ، وإن كان بالبيع أو الإجارة أو غيرهما من النواقل وقف على إجازة المرتهن ، ففي مثل الإجارة تصحّ بالإجازة وبقيت الرهانة على حالها بخلافها في البيع ، فإنّه يصحّ بها وتبطل الرهانة ، كما أنّها تبطل بالبيع إذا كان عن إذن سابق من المرتهن . م « 1764 » لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن ، فلو تصرّف فيه بركوب أو سكنى ونحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدّي ، ولزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة ، ولو كان ببيع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضوليّاً ، فإن أجازه الراهن صحّ ، وكان الثمن والأجرة المسمّاة له ، وكان الثمن رهناً في البيع لم يجز لكلّ منهما التصرّف فيه بإذن الآخر ، وبقي العين رهناً في الإجارة ، وإن لم يجز كان فاسداً . م « 1765 » منافع الرهن كالسكنى والركوب وكذا نماءاته المنفصلة كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر والمتّصلة كالسمن والزيادة في الطول والعرض كلّها للراهن ؛ سواء كانت موجودةً حال الارتهان أو وجدت بعده ، ولا يتبعه في الرهانة إلّانماءاته المتّصلة ، وكذا ما تعارف دخوله فيه بنحو يوجب التقييد . م « 1766 » لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردةً صحّ ، فلو كان الدين مؤجّلًا وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل فان كانت تجفّف ويمكن إبقاؤها بالتجفيف جفّفت وبقيت على
تحرير التحرير — صفحة 117 | الشيخ محمد رضا نكونام