م « 1694 » عقد الشركة جائز من الطرفين ، فيجوز لكلّ منهما فسخه فينفسخ ، ويبطل أصل الشركة به في ما إذا تحقّقت بعقدها لا بالمزج ونحوه ، كمزج اللوز باللوز ، والجوز بالجوز ، والدرهم والدينار بمثلهما ، ففي مثلها لو انفسخ العقد يرجع كلّ مالٍ إلى صاحبه ، فيتخلّص فيه بالتصالح ، ولا يبطل أصل الشركة بعروض الموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه ، مع عدم جواز تصرّف الشريك .
م « 1695 » لو جعلا للشركة أجلًا لم يلزم ، فيجوز لكلٍّ منهما الرجوع قبل انقضائه إلّاإذا اشترطا في ضمن عقد لازم عدم الرجوع ، فيجب عليهما الوفاء ، بل وكذا في ضمن عقد جائز ، فيجب الوفاء ما دام العقد باقياً .
م « 1696 » لو تبيّن بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومةً بالصحّة إذا لم يكن إذنهما متقيّداً بالشركة إذا حصلت بالعقد أو بصحّة عقدها في غيره ، هذا إذا اتجر كلّ منهما أو واحد منهما مستقلًاّ وفلا إشكال ، ولهما الربح ، وعليهما الخسران على نسبة المالين ، ولكلّ منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر .
القول في القسمة
م « 1697 » وهي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض ؛ بمعنى جعل التعيين بعد ما لم تكن معيّنةً بحسب الواقع ، لا تمييز ما هو معيّن واقعاً ومشتبه ظاهراً ، وليست ببيع ولا معوّضة ، فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصّان بالبيع ، ولا يدخل فيها الربا وإن عمّمناه لجميع المعاوضات .
م « 1698 » لابدّ في القسمة من تعديل السهام ، وهو إمّا بحسب الأجزاء والكميّة كيلًا أو وزناً أو عدّاً أو مساحةً ، وتسمّى قسمة إفراز ، وهي جارية في المثليّات ؛ كالحبوب والأدهان والأخلّ والألبان وبعض القيميّات المتساوية الأجزاء ، كطاقة واحدة من الأقمشة التي تساوت أجزاؤها ، وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها ، وإمّا