تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
مستلزمةً للضرر فللشريك الآخر الامتناع ، ولم يجبر عليها ، وتسمّى هذه « قسمة تراض » ، وإن لم تكن قسمة ردّ ولا مستلزمة للضرر يجبر عليها الممتنع ، وتسمّى « قسمة إجبار » ، فإن كان المال لا يمكن فيه إلّاقسمة الإفراز أو التعديل فلا إشكال ، وأمّا في ما أمكن كلتاهما فإن طلب قسمة الإفراز يجير الممتنع بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل ، فإذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء كحنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع بانفراده قسمة إفراز أجبر الممتنع ، وإن طلب قسمة تعديل بحسب القيمة لم يجبر ، وكذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكّانان فيجبر الممتنع عن قسمة كلّ منهما على حدّة ، ولا يجبر على قسمة التعديل ، نعم لو كانت قسمتها منفردةً مستلزمةً للضرر دون قسمتها بالتعديل أجبر الممتنع على الثانية دون الأولى . م « 1702 » لو اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل وأمكن قسمتها إفرازاً بأن يصل إلى كلّ بمقدار حصّته منهما ، وقسمتها على نحو يحصل لكلّ منهما حصّة من العلو والسفل بالتعديل ، وقسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلو وللآخر السفل ، فإن طلب أحد الشريكين النحو الأوّل ولم يستلزم الضرر يجبر الآخر ، ولا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين ، هذا مع إمكان الأوّل وعدم استلزام الضرر ، وإلّا ففي النحوين الآخرين يقدّم الأوّل منهما ، ويجبر الآخر لو امتنع بخلاف الثاني ، نعم لو انحصر الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الردّ ، وإلّا لم يجبر كما مرّ ، وما ذكرناه جار في أمثال المقام . م « 1703 » لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون إلّاإذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما وكثرة الشركاء . م « 1704 » لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار فقسمته بأشجاره ونخيله بالتعديل قسمة إجبار ؛ بخلاف قسمة كلّ من الأرض والأشجار على حدّة ، فإنّها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع . م « 1705 » لو كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كلّ من الأرض والزرع قصيلًا كان