النجاسة حائلةً مستوعبةً ولم يمكن التطهير والإزالة كفى الضرب بالباطن والضرب اختياراً .
ولو تعدّت النجاسة إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف انتقل إلى الظاهر حينئذ ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذّر التطهير والإزالة مسح عليها .
القول في ما يعتبر في التيمّم
م « 256 » يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما مرّ في الوضوء ؛ قاصداً به البدليّة عمّا عليه من الوضوء أو الغسل ، مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله ، ويعتبر فيه المباشرة والترتيب حسب ما عرفته ، والموالاة وعدم الفصل المنافي لهيأته وصورته ، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين ؛ بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً ، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم ، والطهارة فيهما ، وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب فيمسح عليه ، نعم يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف ، ويعدّ حائلًا عرفاً ، لا مثل الشعرة والشعرتين ، فيجب رفعه ، هذا كلّه مع الاختيار ، أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور ، ولكن لا يسقط به الميسور .
م « 257 » يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل ، ولا يحتاج إلى ضربتين وايقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزّعتين على الوجه واليدين ، ولا إلى ثلاث ضربات ، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه ، وواحدة قبل مسح اليدين ، ولا حاجة إلى الضربتين ، ولا فرق في ما هو بدل عن الغسل بإيقاع واحدة للوجه وأخرى لليدين ، ولا حاجه إلى أن يضرب ضربةً ويمسح بها وجهه وكفّيه ، ويضرب أخرى ويمسح بها كفّيه .
م « 258 » العاجز ييمّمه غيره ، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثمّ يمسح بهما ، ومع