يحتاج إلّاإلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه ، والحائض لو أحدثت بعد تيمّمها كانت كما أحدثت بعد أن توضّأت واغتسلت لا ينتقض إلّاتيمّمها الوضوئي ، ولا حاجة لمن تمكّن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمّم بدلًا عن الغسل ، ولا حاجة أيضاً لمن لم يتمكّن منه الإتيان بتيمّم واحد بقصد ما في الذمّة المردّدة بين كونه بدلًا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنباً ، وأمّا غيره يحتاج إلى ذلك فيأتي بتيمّمين : أحدهما بدلًا عن الوضوء والآخر عن الغسل .
م « 266 » لو وجد الماء وتمكّن من استعماله شرعاً وعقلًا أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيمّمه ، ولا يصحّ أن يصلّي به ، وإن تجدّد فقدان الماء أو عاد العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً ، نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لم ينتقض ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فلا ينتقض تيمّمه ، ويكتفي به للصلاة التي ضاق وقتها .
م « 267 » المجنب المتيمّم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيمّمه ، وأمّا غيره ممّن تيمّم تيمّمين لو وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيمّمه الذي هو بدل عنه ، ولو وجد ما يكفي للغسل فقط ولا يمكن صرفه في الوضوء صرفه فيه ويتيمّم للوضوء ، ولو أمكن صرفه في كلّ منهما لا كليهما فصرفه في الغسل والتيمّم بدل الوضوء .
م « 268 » لو وجد الماء بعد الصلاة تجب إعادتها في الوقت ، وكذا لو وجده في أثنائها بعد الركوع من الركعة الأولى وكذلك لو كان قبله أيضاً .
م « 269 » لو شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحّة ، وكذا لو شكّ في أجزائه في أثنائه ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل .
تحرير التحرير — صفحة 92
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٩٢