م « 249 » لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً ، ولا بالمغصوب إلّاإذا أكره على المكث فيه كالمحبوس ، أو كان جاهلًا بالموضوع ، ولا بالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه ، فلا بأس بالمستهلك ولا الخليط المتميّز الذي لا يمنع عن صدق التيمّم على الأرض ، وحكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل ؛ بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار ، فإنّه يتيمّم بهما ، ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما وجب عليه التيمّم .
م « 250 » المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال إن كان محلّ الضرب خارج المغصوب ، وأمّا التيمّم فيه مع دخول محلّ الضرب أو به فيجوز أيضاً بلا إشكال ، وأمّا التوضّؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمّم فيه لا بأس به ؛ خصوصاً إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس ، وأمّا بالماء الذي في المحبس فإن كان مغصوباً لا يجوز التوضّؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس ، ومع عدم إحرازه يكون كفاقد الماء ويتعيّن عليه التيمّم .
م « 251 » التيمّم على غبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا يكون على ظاهره غبار ضارباً على ذي الغبار صحيح ، ويكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره إن ثار منه بالضرب عليه ، ولو تمكّن من نفضه وجمعه ثمّ التيمّم به ، ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل ، ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب ، وليس منه الأرض النديّة والتراب النديّ فإنّهما من المرتبة الأولى ، وإذا تيمّم بالوحل لا يجب إزالته ، لكن ينبغي أن يفركه كنفض التراب ، وأمّا إزالته بالغسل فلا شبهة في عدم جوازها .
م « 252 » لا يصحّ التيمّم بالثلج ، فمن لم يجد غيره ممّا ذكر ولم يتمكّن من حصول مسمّى الغسل به أو كان حرجيّاً يكون فاقد الطهورين ، ولا يسقط منه الأداء ويجب عليه
تحرير التحرير — صفحة 87
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٨٧