القضاء أيضاً .
م « 253 » يكره التيمّم بالرمل ، وكذا بالسبخة ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ، ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب ، وأن يكون ما يتيمّم به من ربّى الأرض وعواليها ، بل يكره أيضاً أن يكون من مهابطها .
القول في كيفيّة التيمّم
م « 254 » كيفيّة التيمّم مع الاختيار ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعةً ، ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والمسح عليهما ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند وأطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليمنى ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر ؛ إذ المراد ما يمسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا يعتبر التدقيق والتعمّق فيه ، ولا يجزي الوضع دون مسمّى الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ، ولا بظاهرهما ، ولا ببعض الباطن ؛ بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً ، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب ، ويكفي في مسح الوجه مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبينين على النحو المتعارف ؛ أي : الشقّ الأيمن باليد اليمنى والأيسر باليسرى ، وفي الكفّين وضع طول باطن كلّ منهما على عرض ظاهر الأخرى ، والمسح إلى رؤوس الأصابع .
م « 255 » لو تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ؛ هذا إذا كان التعذّر مطلقاً ، وأمّا مع تعذّر بعض أو بلا حائل يكفي الضرب والمسح ببعض الباطن ، أو الباطن مع الحائل اختياراً ، ولا ينتقل إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران بينهما ، ولا ينتقل من الباطن لو كان متنجّساً بغير المتعدّي وتعذّرت الإزالة ، بل يضرب بهما ويمسح ، ولو كانت