تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الصحيح بعد ارتفاع العذر لو كان في الوقت دون خارجه . م « 262 » لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة أخرى جاز الإتيان بها في أوّل وقتها إلّامع العلم بارتفاع العذر في آخره ، فيجب تأخيرها ، ومع رجاء ارتفاعه فيصحّ تقديمه ، ويستبيح به غايات أخر كالمتطهّر ما لم ينتقض وبقي العذر ، وله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة ، كمسّ كتابة القران المجيد ودخول المساجد وغير ذلك ، ويقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما يكون الوضوء أو الغسل مطلوباً فيه وإن لم يكن طهارةً ، فيجوز التيمّم بدلًا عن الأغسال المندوبة والوضوء التجديدي والصوري . م « 263 » المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين : أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء ، ولو وجد ما لا يمكن صرفه في أحدهما خاصّة صرفه فيه وتيمّم عن الآخر ، ولو وجد ما يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما قدّم الغسل ، وتيمّم عن الوضوء ، ويكفي في الجنابة تيمّم واحد . م « 264 » لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفى تيمّم واحد عن الجميع ولم يحتج إلى التيمّم لكلّ واحد منها ، فلو كان عليه غسل الجنابة وغسل مسّ الميّت مثلًا أتى بتيمّم واحد عن الاثنين . م « 265 » ينتقض التيمّم عن الوضوء بالحدث الأصغر والأكبر ، كما أنّه ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما يوجب الغسل ، ولا ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما ينقض الوضوء ، فلا يعود إلى ما كان ، فالمجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر لا يعيد تيمّمه ، والحائض مثلًا إذا أحدثت لا ينتقص تيمّمها ، بل لا يوجب الحدث الأصغر إلّاالوضوء أو التيمّم بدلًا عنه إلى أن يجد الماء أو يتمكّن من استعماله في الغسل ، فحينئذ ينتقض ما كان بدلًا عنه ، فالمجنب لو أحدث بعد تيمّمه كان كالمغتسل المحدث بعد غسله فلا
تحرير التحرير — صفحة 91 | الشيخ محمد رضا نكونام