نعم لا يتعدّي إلى ما يجوز قتله بأيّ حيلة كالمؤذيات من الحيوانات ، ومن يكون مهدور الدم من الآدمي كالحربي والمرتد عن فطرة ونحوهما ، ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر والنجس وعنده ماء طاهر يجب حفظه لعطشه ، تيمّم لصلاته ؛ لأنّ وجود المحرّم كالعدم .
م « 239 » لو كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائيّة فأخّر حتّى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل تيمّم وصلّى وصحّت صلاته ، ولم يكن عليه القضاء ، وإن أثم بالتأخير .
م « 240 » لو شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم أو سعته حتّى يتوضّأ أو يغتسل يجب عليه التيمّم ، وكذا لو علم مقدار ما بقي ولو تقريباً وشك في كفايته للطهارة المائيّة يتيمّم ويصلّي .
م « 241 » لو دار الأمر بين ايقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم وايقاع ركعة منها مع الوضوء تعيّن عليه الثاني .
م « 242 » التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلّاللصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى ؛ ولو صار فاقد الماء حينها ، نعم لو فقد في أثناء الصلاة الأولى صحّ لصلاة أخرى ، والواجب ترك سائر الغايات غير تلك الصلاة حتّى إذا أتى بها حال الصلاة ، فلا يجوز مسّ كتابة القران به .
م « 243 » لا فرق بين عدم الماء رأساً ووجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء وكان كافياً لبعضها في الانتقال إلى التيمّم ، ولو تمكّن عن مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الإطلاق ويحصل به الكفاية وجب عليه ذلك .
م « 244 » لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل فطهارته باطلة ، ولو أتى بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة أو لغايات أخر صحّت ، كما صحّت أيضاً لو خالف ودفع ثمناً عن الماء مضرّاً بحاله ، أو تحمّل المنّة والهوان أو المخاطرة في
تحرير التحرير — صفحة 85
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٨٥