العمرة الواجبين والمندوبين .
وأمّا الثاني - فهو شرط لجواز مسّ كتابة القران ، فيحرم مسّها على المحدث ، ولا فرق بين آياتها وكلماتها ، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها ، ويلحق بها أسماء اللّه وصفاته الخاصة ، وأسماء الأنبياء والائمّة عليهم السلام والملائكة .
م « 171 » لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً ؛ نعم لا إشكال من جواز المسّ بالشعر ، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك .
وأمّا الثالث - فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة ، والوضوء مستحبّ بنفسه .
م « 172 » يستحبّ للمتوضّىء أن يجدّد وضوءه ولا شبهة من جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً بشرط أن لا ينتهي إلى الوسواس ، ولو تبيّن مصادفته للحدث يرتفع به ، فلا يحتاج إلى وضوء آخر .
القول في أحكام الخلل
م « 173 » لو تيقّن الحدث وشك في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر ولو كان شكّه في أثناء العمل . فلو دخل الصلاة وشكّ في أثنائها في الطهارة فإنّه يقطعها ويتطهّر . ولو كان شكّه بعد الفراغ من العمل بنى على صحّته وتطهّر للعمل اللاحق . ولو تيقّن الطهارة وشك في الحدث لم يلتفت . ولو تيقّنهما وشك في المتأخّر منهما تطهّر حتّى مع علمه بتاريخ الطهارة ، هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما ، وإلّا فالواجب هو البناء على ضدّها . فلو تيقّن الحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة . ولو تيقّن الطهارة بنى على الحدث ؛ هذا في مجهولي التاريخ ، وكذا الحال في ما إذا علم تاريخ ما هو ضدّ الحالة