م « 183 » في الرمد الذي يضرّ به الوضوء يتعيّن التيمّم ، ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار صحّ بوضع خرقة والمسح عليها جبيرةً أو الاكتفاء بالتيمّم بلا غسلٍ .
م « 184 » لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته ؛ كالقير ونحوه ، اكتفى بالمسح عليه ، بلا ضمّ التيمّم إليه .
م « 185 » من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة ، ولا فرق بين كون غسله ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً .
م « 186 » وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث ؛ لا مبيحان فقط ، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم .
م « 187 » من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها ، وكذا في ما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته .
م « 188 » إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات التي صلّاها ، بل يجوز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه .
م « 189 » يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره ، ومع عدمه يجب التأخير .
فصل في الأغسال
والواجب منها ستّة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، التي تبحث عن كلّ واحد منها في موضعها .