وإلّا مسح عليها .
م « 177 » يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل ؛ نعم لا يلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط ، وأمّا في أعضاء المسح يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلّها قدراً وكيفيّةً ، فيعتبر أن يكون باليد في نداوتها ؛ بخلاف ما كان في موضع الغسل .
م « 178 » يجري أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد ؛ خصوصاً محلّ المسح ، ولو كانت مستوعبةً لمعظم الأعضاء تعيّن الوضوء ؛ دون التيمّم ؛ وإن أمكن ذلك بلا حائل .
وإذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضاً ، ولا يمكن التيمّم على البشرة تعيّن الوضوء على الجبيرة ؛ إن أمكن وإلّا يتمّم من وراء الحائل .
م « 179 » إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه ، وإن كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها مسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، ولا يحتاج إلى ضمّ التيمّم .
م « 180 » إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها على نحو تعدّ جزءً منها ومسح عليها .
م « 181 » الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله ، ويجوز مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها .
م « 182 » إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعيّن التيمّم ، ولو أضرّ ببعض العضو وأمكن غسل ما حوله صحّ الانتقال إلى التيمّم أيضاً ، وكذا يتعيّن التيمّم إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء ولكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح .
تحرير التحرير — صفحة 69
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٦٩