م « 165 » لا يعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث ولا نيّة استباحة الصلاة وغيرها من الغايات ، بل لو نوى التجديد فتبيّن كونه محدثاً صحّ الوضوء ، ويجوز معه الصلاة وغيرها ، ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنيّة ، بل لو قصد رفع حدث بعينه صحّ وارتفع الجميع حتّى لو كان قصده ذلك على وجه التقييد بحيث كان من نيّته عدم ارتفاع غيره ارتفع الغير وصحّ الوضوء .
القول في موجبات الوضوء وغاياته
م « 166 » الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور :
الأوّل والثاني - خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء ، وخروج الغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه ؛ كثيراً كان أو قليلًا ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلًا .
الثالث - خروج الريح عن الدبر إذا كان من المعدة أو الإمعاء ؛ سواء كان له صوت ورائحة أم لا ، ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة ، ولا بما لا يكون من المعدة أو الأمعاء ؛ كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج .
الرابع - النوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر .
الخامس - كلّ ما أزال العقل ؛ مثل الجنون والإغماء والسكر ونحوها .
السادس - الاستحاضة القليلة والمتوسطة بل الكثيرة ، وإن أوجبتا الغسل أيضاً .
م « 167 » إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء معه ، وكذلك الحال في ما إذا خرج دود أو نواة غير متلطّخ بالغائط .
م « 168 » المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقلّ واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة ، وإن لم تكن لهما تلك الفترة ؛