على عدمه وصحّة وضوئه ، وكذا إذا كان موجوداً وكان ملتفتاً حال الوضوء أو احتمل الالتفات وشك بعده في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، بنى على صحّته ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّه كان موجوداً حال الوضوء أو طرء بعده ؛ نعم لو علم بوجود شيء في حال الوضوء ممّا يمكن أن لا يصل الماء تحته وقد يصل وقد لا يصل كالخاتم ، وقد علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل أو علم أنّه لم يحرّكه ومع ذلك شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا ، لم يصحّ ووجبت الإعادة .
م « 157 » لو كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا ، يحكم ببطلانه ويبنى على بقاء نجاسة المحلّ ، فيجب غسله للأعمال الآتية كما لو علم بعدم التفاته حال الوضوء يجب الإعادة .
ومنها - المباشرة اختياراً ، ومع الاضطرار جاز ، بل وجب الاستنابة ، فيوضّؤه الغير وينوي هو الوضوء ، وفي المسح لابدّ أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب ، وإن لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها ، ولا يحتاج إلى التيمّم .
ومنها - الترتيب في الأعضاء ، فيقدّم الوجه على اليد اليمنى ، وهي على اليسرى ، وهي على مسح الرأس ، وهو على مسح الرجلين وجوباً في الجميع .
ومنها - الموالاة بين الأعضاء ؛ بمعنى أن لا يؤخّر غسل العضو المتأخّر بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدّم .
م « 158 » إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان ، وأمّا إذا تابع عرفاً الأفعال ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه .
م « 159 » لو لم يتابع في الأفعال ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء بحيث لو كان الهواء معتدلًا لحصول الجفاف صحّ ، فالعبرة في صحّة الوضوء بأحد
تحرير التحرير — صفحة 63
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٦٣