قبل جفاف الرطوبة .
م « 151 » يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت السيرة عليه من الأنهار الكبيرة من القنوات وغيرها وإن لم يعلم رضا المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع النهي منهم أو من بعضهم لا يصحّ ، وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه .
م « 152 » لو كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقا ، وأمّا بالاغتراف منه فلا يصحّ أيضاً مع الانحصار به ويتعيّن التيمّم ، نعم لو صبّه في الإناء المباح صحّ ، ولو تمكّن من ماء آخر مباح صحّ بالاغتراف منه وإن فعل حراماً من جهة التصرّف في الإناء .
م « 153 » يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، بل في البيت المغصوب إذا كانت أرضه مباحة .
م « 154 » يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما في صورة الجهل بكيفيّة الوقف ومع العلم بالمنع لا يجوز . واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غير المصلّين والساكنين منها ولو لم يزاحمهم ليس بمانع إلّامع العلم ، وإذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها من غير منع منهم صحّ .
م « 155 » الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة ، ولو توضّأ منها جهلًا أو نسياناً ، بل مع الشكّ في كونها منهما صحّ ولو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار .
م « 156 » إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص ، إلّاإذا كان منشأ عقلائي لاحتماله ، وحينئذ يجب حتّى يطمئنّ بعدمه ، وكذا يجب في ما إذا كان مسبوقاً بوجوده ، ولو شك بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا ، بنى
تحرير التحرير — صفحة 62
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٦٢