إباحة المصبّ وإن عدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً أو جزءً أخيراً للعلّة التامّة ، فلا يبطل لذلك ، بل لا يبطل ملطقاً فيه وغصبيّة المكان ، وكذا إباحة الآنية مع الانحصار ، بل ومع عدمه أيضاً إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها .
ومنها - عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم ، فلو توضّأ والحال هذه بطل إن كان متوجّهاً كذلك .
م « 146 » المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضّؤ به ، فإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمّم للصلاة حتّى مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما ، ويصلّي ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالآخر ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً .
م « 147 » لو لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إضافته وإطلاقه فلو كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به ، ولو كانت الإضافة يتيمّم ، ولو لم يعلم الحالة السابقة فالتكليف التيمّم .
م « 148 » لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر يتيمّم ، ولا يحتاج إلى تكرار الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق ، ورعاية الضابط بأن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد تكون في حكم الوسواس .
م « 149 » المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به ، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم .
م « 150 » طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم والجاهل بخلاف الإباحة ، فلو توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيّته أو نسيانها صحّ وضوؤه ، حتّى أنّه لو التفت إلى الغصبيّة في أثنائه صحّ ما مضى من أجزائه ويتمّ الباقي بماء مباح ، وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى يجوز المسح بما في يده من الرطوبة ، ويصحّ وضوؤه ، وكذا الحال في ما إذا كان على محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب وأراد أن يتوضّأ بماء مباح
تحرير التحرير — صفحة 61
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٦١