تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
القدم وإلى المفصل أفضل ، ولا تقدير للعرض فيجزي ما يتحقّق به اسم المسح ، والأفضل أن يكون بتمام الكفّ ، وما تقدّم في مسح الرأس من جفاف الممسوح وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء يجري في القدمين أيضاً . م « 140 » المسح بباطن الكفّ ، وإن تعذّر مسح بظاهرها ، وإن تعذّر مسح بذراعه . م « 141 » إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح بها ، وإن لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء ، ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه مسح بالماء الجديد ، ولا يحتاج إلى التيمّم . م « 142 » لابدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس لم يجز ، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح . م « 143 » لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح . م « 144 » يجوز المسح على القناع والخفّ والجورب وغيرها عند الضرورة من تقيّة أو بَرْد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل ، ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكفّ وبنداوة الوضوء وغير ذلك .

القول في شرائط الوضوء

م « 145 » شرائط الوضوء أمور : منها - طهارة الماء وإطلاقه وإباحته وطهارة المحلّ المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه ، ولا يشترط إباحة المكان ؛ أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، وكذا
تحرير التحرير — صفحة 60 | الشيخ محمد رضا نكونام