إلّا أن يبقى شيئاً من اليسرى ليغسله باليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من ماء الوضوء .
م « 134 » يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما تحته ، ولو شك في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائي ، ولو شك في شيء أنّه حاجب وجب إزالته أو ايصال الماء إلى ما تحته .
م « 135 » ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا ، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه فمادام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
م « 136 » لا يجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ ونحوه مع صدق غسل البشرة ، ولو شك في كونه حاجباً وجب إزالته . وأمّا مسح الرأس فالواجب مسح شيء من مقدّمه والاجتزاء بما دون عرض إصبع ، ومسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة أفضل ، والمرأة كالرجل في ذلك .
م « 137 » لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر النابت على المقدم .
نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلًا بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز ؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدم .
م « 138 » يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن ، ويجوز بظاهره في صورة الاضطرار ، ويصحّ الأيسر فيها ، والجواز بالذراع أيضاً فيها ، والأولى المسح بأصابع الأيمن ، ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد .
م « 139 » يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح ، وأمّا مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى الكعب ، وهو قبّة ظهر
تحرير التحرير — صفحة 59
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٩